MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 11501

باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.