مصنف عبد الرزاق 11501
باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.