مصنف عبد الرزاق 11486
باب طلاق الكره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: " يَرْحَمُهُ اللهُ، إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ كَانُوا يُكْرِهُونَ الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطَّلَاقِ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَأَمَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.