دليل

مصنف عبد الرزاق 11481

باب طلاق الكره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَعْرَجِ، فَقَالَ:

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، أَحْسَبُهُ قَالَ: أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي، وَقَالُوا: لَا نُخَلِّيكَ أَبَدًا حَتَّى تُطَلِّقَهَا، قَالَ: فَطَلَّقْتُهَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: " لَيْسَ طَلَاقُكَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.