مصنف عبد الرزاق 11478
باب طلاق الكره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ثَابِتًا، أَخْبَرَهُ:
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ، قَالَ: فَخَطَبْتُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَنْكَحَنِي، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بَعَثَ إِلَيَّ، فَاحْتُمِلْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا حَدِيدٌ وَسِيَاطٌ، فَقَالَ: طَلِّقْهَا وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ، وَإِلَّا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ: بَتَتُّهَا، فَسَأَلْتُ كُلَّ فَقِيهٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: " إِيتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ " قَالَ: فَاجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ، عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا فَرَدَّاهَا عَلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.