مصنف عبد الرزاق 1132
باب الحمام للرجال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَلَّا تَدْخُلَنَّ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا يَغْتَسِلُ اثْنَانِ مِنْ حَوْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.