مصنف عبد الرزاق 1126
باب ستر الرجل إذا اغتسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ:
أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا دَخَلَا الْفُرَاتَ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِزَارُهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّ فِي الْمَاءِ، أَوْ: إِنَّ لِلْمَاءِ سَاكِنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.