مصنف عبد الرزاق 10948
باب وجوب الصداق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا "، قُلْتُ: وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ. ؟ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.