مصنف عبد الرزاق 10942
باب وجوب الصداق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي رَجُلٍ اخْتَلَى بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يُخَالِطْهَا، فَالصَّدَاقُ كَامِلًا، يَقُولُ: إِذَا خَلَا بِهَا وَلَمْ يُغْلِقْ بَابًا وَلَا أَرْخَى سِتْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.