MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 10898

باب وربائبكم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا