مصنف عبد الرزاق 10898
باب وربائبكم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.