مصنف عبد الرزاق 10886
باب أمهات نسائكم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: " يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.