مصنف عبد الرزاق 10878
باب ما نكح آباؤكم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:
حَرَّمَ اللهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ: الْأَمَةَ وَأُخْتَهَا، وَالْأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا دُبِّرَتْ، وَالْأَمَةَ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.