مصنف عبد الرزاق 10866
باب تحليل الأمة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ:
عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا قَالَ: " إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.