مصنف عبد الرزاق 10841
باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.