MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 10841

باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا