مصنف عبد الرزاق 10834
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا قَالَ: " مَا هُوَ بِحَرَامٍ إِنْ فَعَلَهُ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.