مصنف عبد الرزاق 10832
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.