مصنف عبد الرزاق 10830
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ:
أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ قَالَ: " لَا، ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.