مصنف عبد الرزاق 10826
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَوْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، قُلْتُ: قَطُّ، قَالَ: " أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا، أَوْ خَالَةِ أَبِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.