مصنف عبد الرزاق 10823
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ". قَالَ عَمْرٌو: " فَأَمَّا بِنْتُ الْعَمِّ فَلَمْ أَسْمَعْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.