مصنف عبد الرزاق 10818
باب الجلوة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجِلْوَةِ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: " إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا وَأَشْهَدَ لَهَا فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا. وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.