مصنف عبد الرزاق 1078
باب مباشرة الجنب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.