مصنف عبد الرزاق 1068
باب غسل النساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرْأَةِ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَلَمْ تَغْتَسِلْ عَنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا وَلَا تَنْتَظِرُ أَنْ تَطْهُرَ وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي قَبْلَ ذَاكَ: الْحَيْضُ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.