MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1068

باب غسل النساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرْأَةِ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَلَمْ تَغْتَسِلْ عَنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا وَلَا تَنْتَظِرُ أَنْ تَطْهُرَ وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي قَبْلَ ذَاكَ: الْحَيْضُ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا