مصنف عبد الرزاق 1065
باب غسل النساء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ، فَحَسْبُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا لِجَنَابَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.