مصنف عبد الرزاق 1047
باب الجنب وغير الجنب يغتسلان جميعا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جُنُبًا وَالْآخَرُ غَيْرَ جُنُبٍ فَلَا يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا، وَلْيَغْتَسِلِ الَّذِي لَيْسَ جُنُبًا قَبْلَ الْجُنُبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا جُنُبًا فَلْيَغْتَسِلْ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه