مصنف عبد الرزاق 1036
باب الرجل يحدث بين ظهراني غسله
1036 1025 - الثَّوْرِيُّ نص إضافيفِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ وَبَعْضَ جَسَدِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ غُسْلَهُ قَالَ: يُتِمُّ غُسْلَهُ، ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ، نَقَضَ الْوُضُوءَ الْحَدَثُ وَلَمْ يَنْقُضِ الْغُسْلَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه