مصنف عبد الرزاق 1023
باب الرجل يغسل رأسه وهو جنب ثم يتركه حتى يجف ثم يغسل بعد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَالْجَارِيَةُ فَيُرَاقِبُ امْرَأَتَهُ بِالْغُسْلِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَمْكُثَ، ثُمَّ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ بَعْدُ، وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه