مصنف عبد الرزاق 1010
باب اغتسال الجنب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَخَلَّلَ بِأَصَابِعِهِ أُصُولَ شَعَرِهِ، حَتَّى إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. لَا يَشُكُّونَ - هِشَامٌ وَلَا غَيْرُهُ - أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْفَرْجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه