Musannaf 'Abd al-Razzaq 10946
✧ Obligation of the dowry
Show the chain
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ،
قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَخَلَا بِهَا فِي فَضَاءٍ ؟ قَالَ: " حَسْبُهُ، قَدْ وَجَبَ ". قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: إِنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا - فَحَسْبُهُ ذَلِكَ سَوَاءً. فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ فَلَا يُنْظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا، هُوَ وَامْرَأَتُهُ: قَدْ أَصَابَهَا، كَانَ عَلَى مَا قَالَا، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا: لَمْ يُصِبْهَا، كَانَ عَلَى مَا قَالَا، وَكَانَ لَهَا شَطْرُ الصَّدَاقِ، وَقَالُوا: تَكْذِبُ فِي الْعِدَّةِ خَشْيَةَ أَنْ تُرِيدَ غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَتْ: أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ - صُدِّقَتْ، وَكُذِّبَ، وَلَكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاءَ. وَإِنْ قَالَتْ: لَمْ يُصِبْهَا، وَقَالَ: بَلْ أَصَبْتُهَا، فَإِنَّهَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَوِيَتْ آخَرَ فَأَرَادَتْهُ حِينَئِذٍ، وَلَا تَعْتَدُّ، فَقَدْ قَضَى شُرَيْحٌ فِيهَا: " تَصَدَّقُ عَلَى نَفْسِهَا فِي صَدَاقِهَا لَهَا شَطْرُهُ، وَتَعْتَدُّ لِغَيْرِهِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
Grades by grader
No grade is recorded for this wording.