Musannaf Ibn Abi Shaybah 33471
✧ Who said the imam has discretion regarding the muharib: he may do with him as he wishes
Show the chain
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
السُّلْطَانُ وَلِيُّ قَتْلِ [١]مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ وَأَبَاهُ، فَلَيْسَ إِلَى مَنْ يُحَارِبُ الدِّينَ وَيَسْعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا سَبِيلٌ، يَعْنِي دُونَ السُّلْطَانِ، وَلَا يُقَصَّرْ عَنِ الْحُدُودِ بَعْدَ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى الْإِمَامِ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ
Grades by grader
No grade is recorded for this wording.