Dalil

Musannaf Ibn Abi Shaybah 16521

✧ A man marries a woman then divorces her before consummating with her: may he marry her mother

Show the chain

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ

أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ، قَالَ: فَلَمْ أُجَامِعْهَا [١]حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ لِي [أَبِي ] [٢]: " هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ؟ فَقُلْتُ: وَدِدْتُ وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحْتُ ابْنَتَهَا ؟! قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: " انْكِحْهَا، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا: قَالَ: فَكَتَبَ أَبِي عُوَيْمِرٌ فِي ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَبِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، قَالَ: فَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَانْصَرَفَ أَبِي عَنْهَا فَلَمْ نَنْكِحْهَا [٣]

Grades by grader

No grade is recorded for this wording.