Dalil

Musannaf Ibn Abi Shaybah 10056

✧ Regarding the charity on sheep: when it becomes due and how much is due

Show the chain

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ - وَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ: فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ

Grades by grader

No grade is recorded for this wording.