Sunan al-Daraqutni 4532
Show the chain
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَآخَرُونَ قَالُوا نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
Grades by grader
No grade is recorded for this wording.