جامع الترمذي 372
باب مَا جَاءَ أَنَّ صَلاَةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ
اعرض الإسناد
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Sound | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| al-Albani | Sahih | fawazahmed0 |