جامع الترمذي 2302b
باب مِنْهُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ يِسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا إِنَّمَا يَعْنِي شَهَادَةَ الزُّورِ يَقُولُ يَشْهَدُ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ وَبَيَانُ هَذَا فِي [الحديث التالي]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.