مسند الطيالسي 784
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:
" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَهَانَا عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ "، أَوْ قَالَ: " خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.