مسند الطيالسي 611
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ السَّبَّاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ، قَالَ:
" أَرْسَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ؓ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، وَإِذَا عِنْدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ؓ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ - يَعْنِي يَوْمَ الْيَمَامَةِ - وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي سَائِرِ الْمَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ الْقُرْآنُ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ تَجْمَعَهُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ أَمْرًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا كَلَّفُونِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.