مسند الطيالسي 257
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ:
سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ أَوْ يس، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: كُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ قَرَأْتَ غَيْرَ هَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَهُ يَنْثُرُونَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، إِنِّي لَأَعْرِفُ السُّوَرَ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ، قَالَ: فَأَمَرْنَا عَلْقَمَةَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.