مسند الطيالسي 1057
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صُفَفِ النُّمُورِ ؟ "، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: " أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ؟ "، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: " أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ "، قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا. قَالَ: " وَاللهِ، إِنَّهَا لَمَعَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.