المعجم الكبير 8007
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ الْعَسْكَرِيُّ ثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ ثنا عَبْدُ النُّورِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثنا يُونُسُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ «لَوْ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْ زَوْجَهَا قَدْ تَقَطَّعَ جُذَامًا يَسِيلُ أَنْفُهُ دَوْمًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ وَمَا لِامْرَأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا أَنْ تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.