دليل

المعجم الكبير 740

بَابٌ فِيمَا أَعَدَّ اللهُ مِنْ عِقَابِهِ، وَغَضَبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنِ اغْتَصَبَ مَالَ مُسْلِمٍ، أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَاجِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ الْمُؤَدِّبِ ثنا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ قَالَتْ

أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْرَجُ مَعَكَ إِلَى الْغَزْوِ؟ قَالَ «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَمْ يُكْتَبْ عَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادُ» قَالَتْ أُدَاوِي الْجَرْحَى وَأُعَالِجُ الْعَيْنَ وَأَسْقَى الْمَاءَ قَالَ «فَنَعَمْ إِذًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.