المعجم الكبير 6276
عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ زُرَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ يَخْرُجُ مِنْهَا فِي زَكَاتِهَا وَاحِدَةٌ وَيُرَحَّلُ مِنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاحِدَةٌ وَيُمْنَحُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ خَيْرٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ وَالسِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ وَالثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ وَالْمِئَةِ وَوَيْلٌ لِصَاحِبِ الْمِئَةِ مِنَ الْمِئَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.