المعجم الكبير 5909
عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ الصَّلَاةَ قَدْ حَانَتْ وَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّفِّ فَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى رَجَعَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ فَمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا الْتَفَتَ إِلَيْهِ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ قَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه