المعجم الكبير 5812
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنِ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «عِنْدَ اللهِ خَزَائِنُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَفَاتِيحُهَا الرِّجَالُ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه