المعجم الكبير 5616d
الرَّبَابُ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ بِشْرٍ الثَّعْلَبِيُّ قَالَ
كَانَ أَبِي جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ بِدِمَشْقَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ صَلَاةٌ فَإِذَا انْصَرَفَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وتَهْليلٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا اللهُ وَلَا تَضُرُّكَ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فَقَدِمْتُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتُنَا حِينَ لَقِينَا الْعَدُوَّ وَطَعَنَ فُلَانٌ فُلَانًا فَقَالَ خُذْهَا وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ كَيْفَ تَرَى؟ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ أَبْطَلَ أَجْرَهُ قَالَ آخَرُ مَا أَرَى بَأْسًا فَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «سُبْحَانَ اللهِ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ» قَالَ فَسُرَّ بِذَلِكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَجَعَلَ يَقُولُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ نَعَمْ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ وَهُوَ يَرْفَعُ إِلَيْهِ رَأْسَهُ لَيَرْكَبَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.