المعجم الكبير 4748
إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَطَّابِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَكْتَبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ فَكَانَ يَكْتُبُ إِلَى الْمُلُوكِ فَبَلَغَ مِنْ أَمَانَتِهِ عَنْدَهُ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى بَعْضِ الْمُلُوكِ فَيَكْتُبُ ثُمَّ يَأْمُرُهُ أَنْ يُطَبِّقَهُ ثُمَّ يَخْتِمُ لَا يَقْرَأُهُ لِأَمانِتِهِ عَنْدَهُ واسْتَكْتَبَ أَيْضًا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ وَيَكْتُبُ إِلَى الْمُلُوكِ أَيْضًا وَكَانَ إِذَا غَابَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاحْتَاجَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ وَالْمُلُوكِ وَيَكْتُبَ لِإِنْسَانٍ كِتَابًا يَقْطَعُهُ أَمَرَ مَنْ حَضَرَ أَنْ يَكْتُبَ وَقَدْ كَتَبَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِّ ؓ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ قَدْ سُمَيَّ مِنَ الْعَرَبِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه