MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 322

بَابُ نِسْبَةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ «وَاسْمُ أَبِي وَقَّاصٍ مَالِكُ بْنُ أَهْيَبَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ وَيُكَنَّى أَبَا إِسْحَاقَ، شَهِدَ بَدْرًا»

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَلَا تُقَاتِلْ؟ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الشُّورَى وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِكَ فَقَالَ

«لَا أُقَاتِلُ حَتَّى تَأْتُونِي بِسَيْفٍ لَهُ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَعْرِفُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ فَقَدْ جَاهَدْتُ وَأَنَا أَعْرِفُ الْجِهَادَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا