المعجم الكبير 21908
أُمُّ الطُّفَيْلِ امْرَأَةُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أُمِّ الطُّفَيْلِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ §اخْتَصَمَا فِي الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ فَقَالَتْ
أُمُّ الطُّفَيْلِ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَلَا تُخْبِرُ عُمَرَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِسُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ لَمَّا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.