المعجم الكبير 21820
أُمُّ عَطَاءٍ مَوْلَاةُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ثنا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ أُمِّهِ وَجَدَّتَهِ أُمِّ عَطَاءٍ قَالَتَا وَاللهِ لَكُنَّا نَنْظُرُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ حِينَ أَتَانَا عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فَقَالَ
يَا أُمَّ عَطَاءٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَلَا تَأْكُلِيهِ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ كَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا أُهْدِيَ لَنَا؟ قَالَ أَمَّا مَا أُهْدِيَ لَكِنْ فَشَأْنُكُنَّ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.