المعجم الكبير 21540
فَاخِتَةُ بِنْتُ عَمْرٍو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي وَكَانَتْ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا
«أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أُبَّاقٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقُدُومِ وَهُوَ جَبَلٌ أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لَهُ وَاسْتَأْذَنَتْ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَأَمَرَهَا أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَفَعَلَتْ وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ مَحِلَّهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.