المعجم الكبير 20488
بَابُ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ «وَهِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ »
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْبُوذٌ أَنَّ أُمَّهُ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّهَا بَيْنَا هِيَ جَالِسَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ مَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا؟ فَقَالَ أُمُّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَاضَتْ فَقَالَتْ أَيْ بُنَيَّ وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ؟ لَقَدْ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ مُتَّكِئَةٌ حَائِضًا قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَائِمَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَيَتَّكِئُ فِي حِجْرِهَا وَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَتَقُومُ وَهِيَ حَائِضٌ فَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فِي مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا» أَيْ بُنَيَّ وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه