المعجم الكبير 19138
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِبْرَاهِيمُ النَّحْوِيُّ الصُّورِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الرُّدَيْنِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَى كِتَابِ اللهِ يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا كَانُوا أَضْيَافًا لِلَّهِ وَإِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقُومُوا أَوْ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَخْرُجُ فِي طَلَبِ عَلْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَمُوتَ أَوْ فِي انْتِسَاخِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرَسَ إِلَّا كَانَ كَالْغَادِي الرَّائِحِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ يُبْطِئْ بِهِ عَمَلُهُ لَا يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.